مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 36 من 440

السلام ) حدّثه أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها . . . الحديث .

[ 24109 ] 3 وبهذا الإِسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تقبل الأرض بحنطة مسمّاة ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخُمس لا بأس به .

وقال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخُمس .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .

[ 24110 ] 4 وبالإِسناد عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثاً ، وللبقر ثلثاً ؟ قال : لا ينبغي أن يسمّي شيئاً ، فإنّما يحرّم الكلام .

[ 24111 ] 5 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان أنّه قال في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول : ثلث للبقر ، وثلث للبذر ، وثلث للأرض قال : لا يسمّي شيئاً من الحبّ والبقر ، ولكن يقول : ازرع فيها كذا وكذا ، إن شئت نصفاً وإن شئت ثلثاً .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1) .

[ 24112 ] 6 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن ____________________

3 الكافي 5 : 267 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب .

(1) التهذيب 7 : 197 / 871 ، والاستبصار 3 : 128 / 459 .

4 الكافي 5 : 267 / 6 .

5 الكافي 5 : 267 / 4 .

(1) التهذيب 7 : 197 / 872 .

6 الكافي 5 : 267 / 5 .

الصفحة 36 من 440