السلام ) حدّثه أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها . . . الحديث .
[ 24109 ] 3 وبهذا الإِسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تقبل الأرض بحنطة مسمّاة ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخُمس لا بأس به .
وقال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخُمس .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 24110 ] 4 وبالإِسناد عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثاً ، وللبقر ثلثاً ؟ قال : لا ينبغي أن يسمّي شيئاً ، فإنّما يحرّم الكلام .
[ 24111 ] 5 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان أنّه قال في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول : ثلث للبقر ، وثلث للبذر ، وثلث للأرض قال : لا يسمّي شيئاً من الحبّ والبقر ، ولكن يقول : ازرع فيها كذا وكذا ، إن شئت نصفاً وإن شئت ثلثاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1) .
[ 24112 ] 6 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن ____________________
3 الكافي 5 : 267 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 7 : 197 / 871 ، والاستبصار 3 : 128 / 459 .
4 الكافي 5 : 267 / 6 .
5 الكافي 5 : 267 / 4 .
(1) التهذيب 7 : 197 / 872 .
6 الكافي 5 : 267 / 5 .




