مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 359 من 440

( عليه السلام ) : قول الله : ( فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) (1) أيّ شيء الرشد الذي يُؤنس منه ؟ قال : حفظ ماله .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .

46 باب وجوب تسليم الوصي مال الولد إليه بعد البلوغ والرشد وتحريم منعه

[ 24786 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين (1) ، عن محمد بن عيسى (2) ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصيّ وقال له : ردّ عليّ مالي لأتزوّج فأبى عليه ، فذهب حتّى زنى ، فقال ، يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي (3) منعه المال ولم يعطه فكان يتزوّج .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4) .

[ 24787 ] 2 العيّاشي في ( تفسيره ) عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي ____________________

(1) النساء 4 : 6 .

(2) تقدم في الحديث 9 من الباب 44 من هذه الأبواب .

(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 46 من هذه الأبواب .

الباب 46

فيه حديثان

1 الكافي 7 : 69 / 9 .

(1) في الكافي : محمد بن الحسن .

(2) في الفقيه : محمد بن قيس .

(3) في نسخة : لأنه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .

(4) الفقيه 4 : 165 / 578 .

2 تفسير العياشي 1 : 155 / 521 .

الصفحة 359 من 440