سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن هذه الآية : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (1) قال : كلّ من شرب الخمر فهو سفيه .
[ 24781 ] 9 وعن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (1) قال : من لا تثق به .
[ 24782 ] 10 وعن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عزّ وجّل : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (1) قال : هم اليتامى لا تعطوهم أموالهم حتّى تعرفوا منهم الرشد ، قلت : فكيف يكون أموالهم أموالنا ؟ قال : إذا كنت أنت الوارث لهم .
[ 24783 ] 11 قال : وفي رواية عبد الله بن سنان قال : لا تؤتوها شراب الخمر والنساء .
[ 24784 ] 12 وعن عبد الله بن أسباط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إنّ نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم متى ينقضي يتمه ؟ فكتب إليه : أمّا اليتيم فانقطاع يتمه أشدّه وهو الإِحتلام إلّا أن لا يؤنس منه رشد بعد ذلك فيكون سفيهاً أو ضعيفاً فليسند (1) عليه .
[ 24785 ] 13 وعن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ____________________
(1) النساء 4 : 5 .
9 تفسير العياشي 1 : 220 / 20 .
(1) النساء 4 : 5 .
10 تفسير العياشي 1 : 220 / 23 .
(1) النساء 4 : 5 .
11 تفسير العياشي 1 : 221 / 24 .
12 تفسير العياشي 1 : 221 / 25 .
(1) في المصدر : فليشد .
13 تفسير العياشي 1 : 221 / 26 .




