مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 358 من 440

سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن هذه الآية : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (1) قال : كلّ من شرب الخمر فهو سفيه .

[ 24781 ] 9 وعن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (1) قال : من لا تثق به .

[ 24782 ] 10 وعن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عزّ وجّل : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (1) قال : هم اليتامى لا تعطوهم أموالهم حتّى تعرفوا منهم الرشد ، قلت : فكيف يكون أموالهم أموالنا ؟ قال : إذا كنت أنت الوارث لهم .

[ 24783 ] 11 قال : وفي رواية عبد الله بن سنان قال : لا تؤتوها شراب الخمر والنساء .

[ 24784 ] 12 وعن عبد الله بن أسباط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إنّ نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم متى ينقضي يتمه ؟ فكتب إليه : أمّا اليتيم فانقطاع يتمه أشدّه وهو الإِحتلام إلّا أن لا يؤنس منه رشد بعد ذلك فيكون سفيهاً أو ضعيفاً فليسند (1) عليه .

[ 24785 ] 13 وعن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ____________________

(1) النساء 4 : 5 .

9 تفسير العياشي 1 : 220 / 20 .

(1) النساء 4 : 5 .

10 تفسير العياشي 1 : 220 / 23 .

(1) النساء 4 : 5 .

11 تفسير العياشي 1 : 221 / 24 .

12 تفسير العياشي 1 : 221 / 25 .

(1) في المصدر : فليشد .

13 تفسير العياشي 1 : 221 / 26 .

الصفحة 358 من 440