ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر (1) .
ورواه الكليني ، عن حميد ، عن الحسن ، عن صفوان مثله (2) .
[ 24775 ] 3 وبإسناده عن الصفّار ، عن السندي بن الربيع ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : في كم تجري الأحكام على الصبيان ؟ قال : في ثلاث عشرة وأربع عشرة ، قلت : فإنّه لم يحتلم فيها ، قال : وإن كان لم يحتلم فإنّ الأحكام تجري عليه .
أقول : هذا محمول على من أنبت وأشعر لما مرّ (1) .
[ 24776 ] 4 محمد بن علي بن الحسين قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها ، وجاز أمرها في مالها ، واُقيمت الحدود التامّة لها وعليها .
[ 24777 ] 5 وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن مثنّى بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس ، وله مال على يد رجل ، فأراد الذي عنده المال أن يعمل به ( مضاربة فأذن له الغلام ؟ فقال : لا يصلح له أن يعمل به ) (1) حتّى يحتلم ويدفع إليه ماله ، قال : وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء أبداً .
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن ____________________
(1) الفقيه 4 : 164 / 573 .
(2) الكافي 7 : 68 / 5 .
3 التهذيب 6 : 310 / 856 .
(1) مرّ في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات .
4 الفقيه 4 : 164 / 574 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب الحجر .
5 الفقيه 4 : 164 / 570 .
(1) ما بين القوسين ليس في المصدر .




