مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 355 من 440

45 باب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ والرشد

[ 24773 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن العيص ابن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ؟ قال : إذا علمت أنّها لا تفسد ولا تضيّع ، فسألته إن كانت قد تزوّجت ؟ فقال : إذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصي عنها .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى (1) .

ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عليّ بن رباط ، عن الحسين بن هاشم (2) وصفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم مثله (3) .

قال الصدوق : يعني بذلك أن تبلغ تسع سنين .

[ 24774 ] 2 وعن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع أو عشر سنين .

____________________

= أبواب مقدمات الحدود ، وفي الحديث 1 من الباب 5 من أبواب حد القذف ، وفي الأحاديث 6 ، 13 ، 14 من الباب 28 من أبواب حد السرقة .

الباب 45

فيه 13 حديثاً

1 التهذيب 9 : 184 / 740 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الحجر .

(1) الفقيه 4 : 164 / 572 .

(2) في الكافي : والحسين بن هاشم .

(3) الكافي 7 : 68 / 4 .

2 التهذيب 9 : 184 / 742 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الحجر ، وفي الحديث 2 من الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح .

الصفحة 355 من 440