ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشّاء (2) .
ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله (3) .
[ 24772 ] 12 وبإسناده عن الحسن بن سماعة (1) ، عن آدم بيّاع اللؤلؤ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب ، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك ، وذلك إنّها تحيض لتسع سنين .
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الصدقات (3) ، وفي الحجر (4) ، وفي مقدّمة العبادات (5) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (6) ، وفي الطلاق (7) ، والعتق (8) ، وغير ذلك (9) .
____________________
(2) الفقيه 4 : 164 / 571 .
(3) الخصال : 495 / 4 .
12 التهذيب 9 : 184 / 741 .
(1) في المصدر والكافي زيادة : عن جعفر بن سماعة .
(2) الكافي 7 : 68 / 6 .
(3) تقدم في الباب 15 من أبواب الوقوف والصدقات .
(4) تقدم في البابين 1 ، 2 من أبواب الحجر .
(5) تقدم في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات .
(6) يأتي في الباب 45 ، وفي الحديث 2 من الباب 46 من هذه الأبواب .
(7) يأتي في الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق .
(8) يأتي في الباب 56 من أبواب العتق .
(9) يأتي في الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث 9 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح ، وفي الحديث 3 من الباب 22 من أبواب الشهادات ، وفي الباب 6 من




