مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 354 من 440

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشّاء (2) .

ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله (3) .

[ 24772 ] 12 وبإسناده عن الحسن بن سماعة (1) ، عن آدم بيّاع اللؤلؤ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب ، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك ، وذلك إنّها تحيض لتسع سنين .

ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة (2) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الصدقات (3) ، وفي الحجر (4) ، وفي مقدّمة العبادات (5) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (6) ، وفي الطلاق (7) ، والعتق (8) ، وغير ذلك (9) .

____________________

(2) الفقيه 4 : 164 / 571 .

(3) الخصال : 495 / 4 .

12 التهذيب 9 : 184 / 741 .

(1) في المصدر والكافي زيادة : عن جعفر بن سماعة .

(2) الكافي 7 : 68 / 6 .

(3) تقدم في الباب 15 من أبواب الوقوف والصدقات .

(4) تقدم في البابين 1 ، 2 من أبواب الحجر .

(5) تقدم في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات .

(6) يأتي في الباب 45 ، وفي الحديث 2 من الباب 46 من هذه الأبواب .

(7) يأتي في الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق .

(8) يأتي في الباب 56 من أبواب العتق .

(9) يأتي في الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث 9 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح ، وفي الحديث 3 من الباب 22 من أبواب الشهادات ، وفي الباب 6 من

الصفحة 354 من 440