ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم مثله (2) .
[ 24770 ] 10 وعنه ، عن أبي محمد المدائني ، عن عائذ بن حبيب ، عن زيد بن عيسى (1) ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يثغر الصبي لسبع ، ويؤمر بالصلاة لتسع ، ويفرّق بينهم في المضاجع لعشر ، ويحتلم لأربع عشرة ، ومنتهى طوله لاحدى وعشرين ، ومنتهى عقله لثمان وعشرين إلّا التجارب .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله (2) .
[ 24771 ] 11 وعنه ، عن الحسن ابن بنت الياس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم ، وكتب عليه السيئات ، وكتبت له الحسنات ، وجاز له كلّ شيء إلّا أن يكون ضعيفاً أو سفيهاً .
ورواه الكليني كالذي قبله (1) .
____________________
(1) الكافي 7 : 68 / 2 .
(2) الفقيه 4 : 163 / 569 .
10 التهذيب 9 : 183 / 738 ، وأورده عن الكافي في الحديث 5 من الباب 74 من أبواب أحكام الأولاد .
(1) في الكافي : عيسى بن زيد ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
(2) الكافي 7 : 69 / 8 .
11 التهذيب 9 : 183 / 739 ، وأورد مثله عن الكافي في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب عقد البيع .
(1) الكافي 7 : 69 / 7 .




