[ 24766 ] 6 وعنه ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان الأحمر ، عن أبي بصير ، وأبي أيوب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الغلام ابن عشر سنين يوصي ، قال : إذا أصاب موضع الوصيّة جازت .
[ 24767 ] 7 وعنه ، عن العبّاس بن معروف ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن وصيّة الغلام هل تجوز ؟ قال : إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته .
[ 24768 ] 8 وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عزّ وجّل : ( حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ) قال : الاحتلام ، قال : فقال : يحتلم في ستّ عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها ، فقال : لا ، إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات ، وجاز أمره إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً ، فقال : وما السفيه ؟ فقال : الذي يشتري الدرهم بأضعافه ، قال : وما الضعيف ؟ قال : الأبله .
[ 24768 ] 9 وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشدّه وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله .
____________________
6 التهذيب 9 : 181 / 727 .
7 التهذيب 9 : 182 / 730 .
8 التهذيب 9 : 182 / 731 .
(1) الأحقاف 46 : 15 .
9 التهذيب 9 : 183 / 737 ، وأورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب عقد البيع ، وعن الفقيه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الحجر .




