مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 351 من 440

[ 24763 ] 3 وعن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته .

ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان مثله (1) .

[ 24764 ] 4 وبإسناده ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز .

ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى مثله (1) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر مثله (2) .

[ 24765 ] 5 وعنه ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغ الصبي خمسة أشبار اُكلت ذبيحته وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيّته .

____________________

3 الفقيه 4 : 145 / 501 .

(1) الكافي 7 : 28 / 3 .

4 الفقيه 4 : 145 / 502 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب الوقوف ، وعن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب العتق .

(1) الكافي 7 : 28 / 1 .

(2) التهذيب 9 : 181 / 729 .

5 التهذيب 9 : 181 / 726 ، وأورد صدره عن الكافي في الحديث 3 من الباب 22 من أبواب الذبائح .

الصفحة 351 من 440