عن داود بن النعمان (1) ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّ الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي أيوب مثله (3) .
[ 24762 ] 2 وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير يعني المرادي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته ، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته .
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغرا (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أبي بصير مثله ، إلّا أنّه قال في آخره : فأوصى من ماله بشيء (2) .
____________________
(1) في الكافي : علي بن النعمان .
(2) الكافي 7 : 28 / 2 .
(3) التهذيب 9 : 181 / 728 .
2 الفقيه 4 : 145 / 503 .
(1) الكافي 7 : 29 / 4 .
(2) التهذيب 9 : 182 / 732 .




