مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 350 من 440

عن داود بن النعمان (1) ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّ الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم (2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي أيوب مثله (3) .

[ 24762 ] 2 وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير يعني المرادي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته ، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته .

ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغرا (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أبي بصير مثله ، إلّا أنّه قال في آخره : فأوصى من ماله بشيء (2) .

____________________

(1) في الكافي : علي بن النعمان .

(2) الكافي 7 : 28 / 2 .

(3) التهذيب 9 : 181 / 728 .

2 الفقيه 4 : 145 / 503 .

(1) الكافي 7 : 29 / 4 .

(2) التهذيب 9 : 182 / 732 .

الصفحة 350 من 440