[ 24106 ] 3 وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : مكروه قطع النخل ، وسُئل عن قطع الشجرة ؟ قال : لا بأس به ، قلت : فالسدر ، قال : لا بأس به إنّما يكره قطع السدر بالبادية لأَنّه بها قليل ، فأما ههنا فلا يكره .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على استحباب سقي الطلح والسدر في مقدّمات التجارة (1) .
8 باب أنّه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعاً بينهما تساويا فيه أو تفاضلا ، ولا يسمّي شيئاً للبذر ولا البقر ولا الأرض
[ 24107 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي الصباح قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف . . . الحديث .
[ 24108 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : أخبرني أبو عبد الله ( عليه السلام ) أنّ أباه ( عليه ____________________
3 الكافي 5 : 264 / 8 .
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب مقدمات التجارة .
الباب 8
فيه 11 حديثاً
1 الكافي 5 : 267 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب بيع الثمار .
2 الكافي 5 : 266 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب بيع الثمار .




