42 باب أنّ من مات وعليه حجّة الإِسلام وزكاة وقصرت التركة اُخرجت حجّة الإِسلام أولاً من أقرب الأماكن ، وصرف الباقي في الزكاة
[ 24759 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن عبد الله ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مات وترك ثلاثمائة درهم وعليه من الزكاة سبعمائة درهم ، وأوصى أن يحجّ عنه ، قال : يحجّ عنه من أقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
43 باب حكم ما لو أقرّ عند موته ببنوة صبي وأوصى بعتق عبد واشتبها
[ 24760 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن زكريّا المؤمن ، عن يونس ، عن أبي حمزة الثمالي قال : قال : إنّ رجلاً حضرته الوفاة فأوصى إلى ولده : « غلامي يسار هو ____________________
الباب 42
فيه حديث واحد
1 التهذيب 9 : 170 / 694 ، وأورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب المستحقين للزكاة .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 2 من أبواب النيابة في الحج .
(2) يأتي في البابين 65 ، 87 من هذه الأبواب .
الباب 43
فيه حديث واحد
1 التهذيب 9 : 171 / 700 .




