محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار في رجل مات وأوصى أن يحج عنه ، فقال : إن كان صرورة يحج عنه من وسط المال ، وإن كان غير صرورة فمن الثلث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (2) .
[ 24757 ] 2 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن عثمان بن عيسى ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل أوصى عند موته أن يحج عنه ؟ فقال : إن كان قد حج فليؤخذ من ثلثه ، وإن لم يكن حج فمن صلب ماله لا يجوز غيره .
[ 24758 ] 3 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية ابن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه ؟ قال : إن كان صرورة فمن جميع المال وإن كان تطوعاً فمن ثلثه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (1) ، وفي الحج (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
____________________
(1) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
(2) الفقيه 4 : 158 / 551 .
2 التهذيب 9 : 227 / 891 .
3 التهذيب 9 : 228 / 895 و 5 : 404 / 1409 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب وجوب الحج .
(1) تقدم في البابين 28 ، 29 ، وخصوصاً في الباب 40 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الأبواب 25 ، 26 ، 28 ، 29 من أبواب وجوب الحج .
(3) يأتي في الباب 42 من هذه الأبواب .




