مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 346 من 440

40 باب أنّ من أوصى بزكاة واجبة وجب إخراجها من أصل المال

[ 24755 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو ابن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته ، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثمّ أوصى أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له ، قال : فقال : جائز يخرج ذلك من جميع المال إنّما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة شيء حتّى يؤدّى ما أوصى به من الزكاة ، قيل له : فإن كان أوصى بحجة الإِسلام ؟ قال : جائز يحج عنه من جميع المال .

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في الزكاة (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

41 باب وجوب إخراج حجّة الإِسلام من الأصل ، والمندوبة من الثلث إن أوصى بها ، وحكم الوصيّة بالحج

[ 24756 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن ____________________

الباب 40

فيه حديث واحد

1 التهذيب 9 : 170 / 693 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب المستحقين للزكاة .

(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب الزكاة .

(2) يأتي في الباب 42 من هذه الأبواب .

الباب 41

فيه 3 أحاديث

1 الكافي 7 : 18 / 7 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 6 من الباب 25 من أبواب وجوب الحج .

الصفحة 346 من 440