40 باب أنّ من أوصى بزكاة واجبة وجب إخراجها من أصل المال
[ 24755 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو ابن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته ، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثمّ أوصى أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له ، قال : فقال : جائز يخرج ذلك من جميع المال إنّما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة شيء حتّى يؤدّى ما أوصى به من الزكاة ، قيل له : فإن كان أوصى بحجة الإِسلام ؟ قال : جائز يحج عنه من جميع المال .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في الزكاة (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
41 باب وجوب إخراج حجّة الإِسلام من الأصل ، والمندوبة من الثلث إن أوصى بها ، وحكم الوصيّة بالحج
[ 24756 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن ____________________
الباب 40
فيه حديث واحد
1 التهذيب 9 : 170 / 693 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب المستحقين للزكاة .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب الزكاة .
(2) يأتي في الباب 42 من هذه الأبواب .
الباب 41
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 7 : 18 / 7 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 6 من الباب 25 من أبواب وجوب الحج .




