مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 345 من 440

يعلموا السنّة ، إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتّهم الرجل على وصيّته ، وأُجيزت وصيته على وجهها فالآن يوقف هذا ، فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس .

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج (2) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير نحوه (3) .

[ 24754 ] 6 محمد بن علي الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين ، فقال : إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلّا لم يجز .

وبإسناده عن جميل مثله (1) .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، إلّا أنّه قال : عن جميل ، عن زرارة (3) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير (4) .

____________________

(2) التهذيب 9 : 217 / 854 .

(3) التهذيب 8 : 232 / 841 .

6 الفقيه 4 : 166 / 580 .

(1) الفقيه 3 : 70 / 239 وفيه : جميل ، عن زرارة .

(2) الكافي 7 : 27 / 2 .

(3) التهذيب 9 : 218 / 856 .

(4) التهذيب 8 : 232 / 840 .

الصفحة 345 من 440