أقول : حمل الشيخ هذا الاجمال على التفصيل المذكور في الأحاديث السابقة والآتية (2) .
[ 24752 ] 4 وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن ابن الجهم ، قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول في رجل أعتق مملوكاً وقد حضره الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم ، وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئاً غيره ، قال : يعتق منه سدسه لأنّه إنّما له منه ثلاثمائة درهم ( ويقضي عنه ثلاثمائة درهم وله من الثلاثمائة ثلثها ) (1) وله السدس من الجميع .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه (2) .
[ 24753 ] 5 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار كلهم ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألني أبو عبد الله ( عليه السلام ) هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة ؟ فقلت : بلغني أنه مات مولى لعيسى بن موسى فترك عليه ديناً كثيراً ، وترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم ، فأعتقهم عند الموت ، فسألهما عيسى بن موسى عن ذلك فقال ابن شبرمة : أرى أن تستسعيهم في قيمتهم فتدفعها إلى الغرماء فإنّه قد أعتقهم عند موته ، فقال ابن أبي ليلى : أرى أن أبيعهم وأدفع أثمانهم إلى الغرماء ، فإنّه ليس له أن يعتقهم عند موته ، وعليه ____________________
(2) راجع الأحاديث السابقة والآتية من هذا الباب .
4 التهذيب 9 : 169 / 690 و 218 / 855 .
(1) كتب المصنف على ما بين القوسين علامة نسخة في الكافي .
(2) الكافي 7 : 27 / 3 .
5 الكافي 7 : 26 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 79 من هذه الأبواب .




