39 باب أنّ من أعتق مملوكاً لا يملك غيره في مرض الموت وعليه دَين بقدر نصف التركة صحّ العتق في سدس المملوك واستسعى ، وإن كان الدين أكثر من ذلك بطل العتق
[ 24749 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا ملك المملوك سدسه استسعى واُجيز .
[ 24750 ] 2 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا ترك الذين عليه ومثله اعتق المملوك واستسعى .
[ 24751 ] 3 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل قال : إن مت فعبدي حر ، وعلى الرجل دين ، فقال : إن توفي وعليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد وإن لم يكن أحاط بثمن العبد استسعى العبد في قضاء دين مولاه وهو حر إذا أوفى .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله (1) .
____________________
الباب 39
فيه 6 أحاديث
1 التهذيب 9 : 169 / 689 .
2 التهذيب 9 : 169 / 688 .
3 التهذيب 9 : 218 / 857 .
(1) الفقيه 3 : 70 / 240 .




