الصورة (5) ، وهذا المعنى كثير في كلامهم ( عليهم السلام ) .
[ 24747 ] 2 وعن علي بن ابراهيم (1) ، عن رجاله قال : قال : إنّ الله أطلق للموصى إليه أن يغير الوصية إذا لم تكن بالمعروف وكان فيها حيف ، ويردها إلى المعروف لقوله عزّ وجّل : ( فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (2) .
[ 24748 ] 3 وقد تقدّم حديث محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل توفّي وأوصى بماله كلّه أو أكثره ، فقال : الوصيّة تردّ إلى المعروف غير المنكر ، فمن ظلم نفسه وأتى في وصيّته المنكر والحيف فإنّها ترد إلى المعروف ، ويترك لأهل الميراث ميراثهم . . . الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب السابق ، وفي أحاديث الوصيّة بالثلث (1) ، وغير ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
____________________
(5) راجع الحديثين 3 ، 4 من الباب 33 ، وفي الحديثين 1 ، 2 من الباب 32 من هذه الأبواب .
2 الكافي 7 : 20 / 1 .
(1) في المصدر زيادة : عن أبيه .
(2) البقرة 2 : 182 .
3 تقدم في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الأبواب 5 ، 8 ، 10 ، 11 ، 13 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الحديثين 2 ، 7 ، من الباب 17 ، وفي الحديث 4 من الباب 37 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديث 5 من الباب 39 من هذه الأبواب .




