مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 340 من 440

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) .

38 باب أنّ من خاف في الوصيّة فللوصي ردّها إلى الحق ()

[ 24746 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن سوقة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله تبارك وتعالى : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (1) قال : نسختها الآية التي بعدها قوله عزّ وجّل : ( فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا (2) أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (3) قال : يعني : الموصى إليه إن خاف جنفاً من الموصي فيما أوصى به إليه مما لا يرضى الله عزّ ذكره من خلاف الحق فلا إثم عليه ، أي : على الموصى إليه أن يرده إلى الحق ، وإلى ما يُرضي الله عزّ وجّل فيه من سبيل الخير .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى نحوه (4) .

أقول : النسخ هنا بمعنى التخصيص فإنّه نسخ في بعض الأفراد ، وقد عرفت سابقاً أنهم ( عليهم السلام ) استدلّوا بالآية على ما عدا هذه ____________________

(4) تقدم في الباب 32 ، وفي الحديث 5 من الباب 36 من هذه الأبواب .

(5) يأتي في الباب 38 من هذه الأبواب .

الباب 38

فيه 3 أحاديث

عنوان هذا الباب والذي قبله موافق لعنوان الكليني من غير تغيير ( منه . قده ) .

1 الكافي 7 : 21 / 2 .

(1) البقرة 2 : 181 .

(2) الجنف : الميل ( الصحاح ) هامش المخطوط .

(3) البقرة 2 : 182 .

(4) التهذيب 9 : 186 / 747 .

الصفحة 340 من 440