الدقين ، ثمّ يذر في كلّ طلعة منها قليلاً ، ويصرّ الباقي في صرّة نظيفة ثمّ يجعل في قلب النخل تنفع بإذن الله .
[ 24103 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قد رأيت حائطك فغرست فيه شيئاً ؟ قال : قلت : قد أردت أن آخذ من حيطانك وديّاً (1) ، قال : أفلا اُخبرك بما هو خير لك منه وأسرع ؟ قلت : بلى ، قال : إذا أينعت البسرة وهمّت أن ترطب فاغرسها فإنّها تؤدّي إليك مثل الذي غرستها سواء ، ففعلت ذلك فنبت مثله سواء .
7 باب حكم قطع شجر الفواكه والسدر ، واستحباب سقي الطلح والسدر
[ 24104 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن بشر (1) ، عن ابن مضارب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تقطعوا الثمار فيصبّ الله عليكم العذاب صبّاً .
[ 24105 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قطع السدر ؟ فقال : سألني رجل من أصحابك عنه ؟ فكتبت إليه : قد قطع أبو الحسن ( عليه السلام ) سدراً وغرس مكانه عنباً .
____________________
2 الكافي 5 : 263 / 4 .
(1) الودي : صغار النخل ( النهاية 5 : 170 ) .
الباب 7
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 264 / 9 .
(1) في المصدر : الحسين بن بشير . . .
2 الكافي 5 : 263 / 7 .




