سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يوصي بنسمة فيجعلها الوصيّ في حجّة ؟ قال : فقال : يغرمها ويقضي وصيّته .
[ 24744 ] 4 علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا أوصى الرجل بوصيّة فلا يحلّ للوصي أن يغير وصيّة يوصي بها بل يمضيها إلّا أن يوصي غير ما أمر الله فيعصي في الوصية ويظلم ، فالموصى إليه جائز له أن يردّه إلى الحقّ مثل رجل يكون له ورثة فيجعل ماله كلّه لبعض ورثته ويحرم بعضاً ، فالوصي جائز له أن يردّه إلى الحقّ وهو قوله تعالى : ( فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا ) (1) فالجنف : الميل الى بعض ورثتك دون بعض ، والإِثم أن تأمر بعمارة بيوت النيران واتّخاذ المسكر ، فيحلّ للوصيّ أن لا يعمل بشيء من ذلك .
[ 24745 ] 5 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي سعيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن رجل أوصى بحجَّة فجعلها وصيّه في نسمة ؟ فقال : يغرمها وصيّه ويجعلها في حجّة كما أوصى به ، فإنّ الله تبارك وتعالى يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (3) .
____________________
4 تفسير القمي 1 : 65 .
(1) البقرة 2 : 182 .
5 الكافي 7 : 22 / 2 ، وأورده عن الفقيه والتهذيب في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب النيابة في الحج .
(1) البقرة 2 : 181 .
(2) الفقيه 4 : 153 / 532 .
(3) التهذيب 9 : 230 / 902 .




