مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 337 من 440

[ 24740 ] 5 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن مال اليتيم هل للوصي أن يعينه أو يتّجر فيه ؟ قال : إن فعل فهو ضامن .

أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك عموماً (1) وخصوصاً (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

37 باب أنّ الوصي إذا كانت الوصيّة في حق فغيّرها فهو ضامن

[ 24741 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن مارد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستّمائة درهم من ثلثه ، فانطلق الوصي فأعطى الستمائة درهم رجلاً يحجّ بها عنه ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أرى أن يغرم الوصي ستمائة درهم من ماله ، ويجعلها فيما أوصى الميت في نسمة .

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن ____________________

5 التهذيب 9 : 241 / 933 .

(1) تقدم في الباب 5 من أبواب الوديعة .

(2) تقدم في الباب 32 من هذه الأبواب .

(3) يأتي في الباب 37 من هذه الأبواب .

الباب 37

فيه 5 أحاديث

1 الفقيه 4 : 154 / 533 .

(1) الكافي 7 : 22 / 3 .

الصفحة 337 من 440