وعنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضل ، عن زيد (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 24738 ] 3 وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن سليمان بن عبد الله الهاشمي ، عن أبيه ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أوصى الى رجل فأعطاه ألف درهم زكاة ماله ، فذهبت من الوصي ؟ قال : هو ضامن ولا يرجع على الورثة .
[ 24739 ] 4 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن رجل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إلى رجل أنّ عليه دَيناً ؟ فقال : يقضي الرجل ما عليه من دَينه ، ويقسم ما بقي بين الورثة ، قلت : فسُرق ما أوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي ؟ قال : لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلّا أنّه قال : فرق الوصي ما كان أوصى به في الدين (2) .
____________________
(1) في نسخة : يزيد ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 9 : 169 / 686 ، والاستبصار 4 : 118 / 447 .
3 التهذيب 9 : 168 / 683 ، والاستبصار 4 : 117 / 444 .
4 التهذيب 9 : 168 / 684 والاستبصار 4 : 117 / 445 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 28 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 7 : 24 / 2 .
(2) الفقيه 4 : 167 / 581 .




