36 باب أنّ الوصي إذا تمكّن من إيصال المال إلى الموصى له أو الغريم أو الوارث فلم يفعل فهو ضامن
[ 24736 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتّى تقسم ؟ فقال : إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن إلى أن قال : وكذلك الوصيّ الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 24737 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل توفّي فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفى دين ، فعمد الذي أوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته ، وقسم الذي بقي بين الورثة ، فسُرق الذي للغرماء من الليل ، ممن يُؤخذ ؟ قال : هو ضامن حين عزله في بيته يؤدي من ماله .
____________________
الباب 36
فيه 5 أحاديث
1 الكافي 3 : 553 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة .
(1) الفقيه 2 : 15 / 46 .
(2) التهذيب 4 : 47 / 125 .
2 التهذيب 9 : 168 / 685 ، والاستبصار 4 : 117 / 446 .




