مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 334 من 440

الخزاز ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يرث الكافر المسلم ، وللمسلم أن يرث الكافر إلّا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء .

ورواه الكليني ، والشيخ كما يأتي في المواريث (1) .

[ 24734 ] 5 علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( غياث سلطان الورى ) نقلاً من كتاب الحسين بن سعيد بسنده إلى محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ؟ قال : أعطه لمن أوصى له ، وإن كان يهودياً أو نصرانياً ، إنّ الله يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (1) .

[ 24735 ] 6 وعن الحسين بن سعيد في حديث آخر عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قال لو أن رجلاً أوصى إليَّ أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعت فيهم إنّ الله يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (1) .

أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (2) .

____________________

(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب موانع الإِرث .

5 لم نعثر على كتاب سلطان الورى وأورده عن الفقيه والمقنع والتهذيب في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب .

(1) البقرة 2 : 181 .

6 لم نعثر على كتاب سلطان الورىٰ .

(1) البقرة 2 : 181 .

(2) تقدم في الحديثين 3 ، 4 من الباب 33 ، وفي الباب 34 من هذه الأبواب .

الصفحة 334 من 440