الخزاز ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يرث الكافر المسلم ، وللمسلم أن يرث الكافر إلّا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء .
ورواه الكليني ، والشيخ كما يأتي في المواريث (1) .
[ 24734 ] 5 علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( غياث سلطان الورى ) نقلاً من كتاب الحسين بن سعيد بسنده إلى محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ؟ قال : أعطه لمن أوصى له ، وإن كان يهودياً أو نصرانياً ، إنّ الله يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (1) .
[ 24735 ] 6 وعن الحسين بن سعيد في حديث آخر عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قال لو أن رجلاً أوصى إليَّ أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعت فيهم إنّ الله يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (1) .
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (2) .
____________________
(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب موانع الإِرث .
5 لم نعثر على كتاب سلطان الورى وأورده عن الفقيه والمقنع والتهذيب في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب .
(1) البقرة 2 : 181 .
6 لم نعثر على كتاب سلطان الورىٰ .
(1) البقرة 2 : 181 .
(2) تقدم في الحديثين 3 ، 4 من الباب 33 ، وفي الباب 34 من هذه الأبواب .




