[ 24731 ] 2 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي محمد الحسن بن علي الهمداني ، عن إبراهيم بن محمد قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن يهودي مات وأوصى لديانهم (1) ؟ فكتب ( عليه السلام ) : أوصله إليّ وعرّفني لأنفذه فيما ينبغي إن شاء الله .
قال الشيخ : لا يمتنع أن يكون تولّى تفرقة ذلك فيهم لأنه ( عليه السلام ) أعلم بكيفية القسمة فيهم .
[ 24732 ] 3 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن محمد قال : كتب علي بن بلال (1) إلى أبي الحسن علي بن محمد ( عليهما السلام ) : يهودي مات وأوصى لديّانه بشيء أقدر على أخذه ، هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك ، أو اُنفذه فيما أوصى به اليهودي ؟ فكتب ( عليه السلام ) : أوصله إلي وعرفنيه لاُنفذه فيما ينبغي إن شاء الله .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (2) .
أقول : تقدّم وجهه (3) .
[ 24733 ] 4 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي ____________________
2 التهذيب 9 : 204 / 812 ، والاستبصار 4 : 129 / 489 .
(1) الديّان : القهار والقاضي والحاكم والسائس . « القاموس دين 4 : 225 » .
3 التهذيب 9 : 205 / 813 ، والاستبصار 4 : 130 / 490 .
(1) في نسخة من التهذيب : علي بن هلال ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 4 : 173 / 609 .
(3) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب .
4 الفقيه 4 : 244 / 785 .




