مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 332 من 440

الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن ياسر الخادم قال : كتب من نيسابور إلى المأمون : إن رجلاً من المجوس أوصى عند موته بمال جليل يفرّق في المساكين والفقراء ، ففرقه قاضي نيسابور في فقراء المسلمين ، فقال المأمون للرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في ذلك ؟ فقال الرضا ( عليه السلام ) : إنّ المجوس لا يتصدقون على فقراء المسلمين ، فاكتب إليه أن يخرج بقدر ذلك من صدقات المسلمين فيتصدق به على فقراء المجوس .

أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك عموماً (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

35 باب جواز الوصيّة من المسلم والذمي للذمي بمال ، وعدم جواز دفعه إلى غيره

[ 24730 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الريان بن شبيب (1) قال : أوصت ماردة (2) لقوم نصارى فراشين بوصيّة ، فقال أصحابنا : اقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك ، فسألت الرضا ( عليه السلام ) فقلت : إنّ اُختي أوصت بوصية لقوم نصارى ، وأردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين ، فقال : أمض الوصية على ما أوصت به ، قال الله تعالى : ( فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (4) .

____________________

(1) تقدم في الباب 32 ، وفي الحديثين 3 ، 4 من الباب 33 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 35 ، وفي الباب 37 من هذه الأبواب .

الباب 35

فيه 6 أحاديث

1 الكافي 7 : 16 / 2 .

(1) في نسخة من التهذيب : الريان بن الصلت ( هامش المخطوط ) .

(2) في نسخة : مارد ، وفي اخرى : مارية ( هامش المخطوط ) .

(3) البقرة 2 : 181 .

(4) التهذيب 9 : 202 / 806 ، والاستبصار 4 : 129 / 486 .

الصفحة 332 من 440