34 باب أنّ المجوسي إذا أوصى بمال للفقراء انصرف إلى فقراء المجوس ، فإن صرف في فقراء المسلمين وجب أن يُصرف بقدره من مال الصدقة إلى فقراء المجوس
[ 24728 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت قال : كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والي نيسابور : أنّ رجلاً من المجوس مات وأوصى للفقراء بشيء من ماله فأخذه قاضي نيسابور (1) فجعله في فقراء المسلمين ، فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك فسأل المأمون (2) فقال : ليس عندي في هذا شيء ، فسأل أبا الحسن ( عليه السلام ) فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : إن المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ، ولمن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (3) .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي طالب عبد الله بن الصلت مثله (4) .
[ 24729 ] 2 وفي ( عيون الأخبار ) ، عن أحمد بن زياد بن جعفر ____________________
الباب 34
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 16 / 1 .
(1) في نسخة من الفقيه : الوالي ( هامش المخطوط ) ، وفي المطبوع : الوصي بنيسابور .
(2) في الاستبصار والفقيه زيادة : عن ذلك ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي والتهذيب .
(3) في التهذيب 9 : 202 / 807 ، والاستبصار 4 : 129 / 487 .
(4) الفقيه 4 : 148 / 516 .
2 عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 15 / 34 .




