مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 330 من 440

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2) .

قال الشيخ : لا يمتنع أن يكون أمره بتسليم ذلك إلى عيسى ليحجّ به عمّن أمره بذلك ، أو يسلم إلى غيره فإنّه أعرف بموضع الاستحقاق من غيره ، ويحتمل كون وجه الدفع إلى عيسى كونه من الشيعة ، أو كونه أحوج من غيره .

[ 24727 ] 4 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب أنّ رجلاً كان بهمدان ذكر أنّ أباه مات وكان لا يعرف هذا الأمر فأوصى بوصيّة عند الموت ، وأوصى أن يُعطى شيء في سبيل الله ، فسُئل عنه أبو عبد الله ( عليه السلام ) كيف نفعل ، وأخبرناه أنّه كان لا يعرف هذا الأمر ، فقال : لو أنّ رجلاً أوصى إليّ أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما ، إن الله تعالى يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (1) فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الأمر (2) يعني بعض الثغور فابعثوا به إليه .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (3) .

ورواه الصدوق أيضاً كذلك (4) .

أقول : تقدم وجه الجمع (5) ويُفهم من بعض ما تقدّم (6) ويأتي (7) أنّه يعتبر عرف الموصي واعتقاده وما فُهم من قصده .

____________________

(2) التهذيب 9 : 203 / 810 ، والاستبصار 4 : 131 / 493 .

4 الكافي 7 : 14 / 4 .

(1) البقرة 2 : 181 .

(2) في الاستبصار : الوجه ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الكافي والتهذيب ، وفي الفقيه : هذه الوجوه .

(3) التهذيب 9 : 202 / 805 ، والاستبصار 4 : 128 / 485 .

(4) الفقيه 4 : 148 / 515 .

(5) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب .

(6) تقدم في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب .

(7) يأتي في الباب 34 من هذه الأبواب .

الصفحة 330 من 440