عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله (6) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (7) .
[ 24723 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال : كتب أبو جعفر ( عليه السلام ) إلى جعفر وموسى : وفيما أمرتكما من الإشهاد بكذا وكذا نجاة لكما في آخرتكما ، وإنفاذ لما أوصى به أبواكما وبرّ منكما لهما ، واحذرا أن لا تكونا بدّلتما وصيتهما ، ولا غيّرتماها عن حالها ، لأنّهما قد خرجا عن ذلك رضي الله عنهما ، وصار ذلك في رقابكما ، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه في الوصية : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
33 باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله
[ 24724 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى بن ____________________
(6) الكافي 7 : 14 / 2 .
(7) التهذيب 9 : 201 / 804 ، والاستبصار 4 : 128 / 484 .
2 الكافي 7 : 14 / 3 .
(1) البقرة 2 : 181 .
(2) تقدم في الباب 16 من هذه الأبواب ، وفي الباب 7 من أبواب السكنى والحبيس .
(3) يأتي في الحديثين 3 ، 4 من الباب 33 ، وفي الباب 34 ، وفي الأحاديث 1 ، 5 ، 6 من الباب 35 ، وفي البابين 36 ، 37 ، وفي الحديث 1 من الباب 51 ، وفي البابين 64 ، 76 من هذه الأبواب .
الباب 33
فيه 4 أحاديث
1 الفقيه 4 : 153 / 530 ، ومعاني الأخبار : 167 / 3 .




