32 باب وجوب إنفاذ الوصيّة الشرعيّة على وجهها ، وعدم جواز تبديلها
[ 24722 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) (1) عن الرجل أوصى بماله في سبيل الله ؟ قال : أعطه لمن أوصى له به وإن كان يهودياً أو نصرانياً ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (2) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (3) .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ابن عيسى مثله (4) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (5) .
قال الصدوق : ماله هو الثلث .
وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، ____________________
الباب 32
فيه حديثان
1 الفقيه 4 : 148 / 514 ، وأورده عن غياث سلطان الورى في الحديث 5 من الباب 35 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر والمقنع والكافي والتهذيبين : أبا عبد الله ( عليه السلام ) .
(2) البقرة 2 : 181 .
(3) المقنع : 165 .
(4) الكافي 7 : 14 / 1 .
(5) التهذيب 9 : 203 / 808 ، والاستبصار 4 : 129 / 488 .




