مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 325 من 440

تضمنته رواية محمد بن قيس ، ويجوز أن يكون مراده ليس بشيء ينقض الوصية ، بل تكون بحالها في الثبوت لورثته .

أقول : ويمكن الحمل على التقيّة لأنّه مذهب أكثر العامة .

31 باب وجوب صرف الدية في قضاء دَين المقتول ووصاياه والباقي للوارث

[ 24721 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل قُتل وعليه دين ولم يترك مالاً فأخذ أهله الدية من قاتله ، عليهم أن يقضوا دينه ؟ قال : نعم ، قلت : هو لم يترك شيئاً ، قال : إنّما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى الأزرق (1) ، وكذلك رواه الشيخ أيضاً (2) .

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك هنا (3) ، وفي الدين (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المواريث (5) .

____________________

الباب 31

فيه حديث واحد

1 التهذيب 9 : 167 / 681 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الدّين .

(1) الفقيه 4 : 167 / 584 .

(2) التهذيب 9 : 245 / 952 .

(3) تقدم في الباب 14 من هذه الأبواب .

(4) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 24 من أبواب الدين .

(5) يأتي في الباب 14 من أبواب موانع الإِرث ، وفي الباب 59 من أبواب القصاص في النفس ، وفي الباب 23 من أبواب ديات النفس .

الصفحة 325 من 440