تضمنته رواية محمد بن قيس ، ويجوز أن يكون مراده ليس بشيء ينقض الوصية ، بل تكون بحالها في الثبوت لورثته .
أقول : ويمكن الحمل على التقيّة لأنّه مذهب أكثر العامة .
31 باب وجوب صرف الدية في قضاء دَين المقتول ووصاياه والباقي للوارث
[ 24721 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل قُتل وعليه دين ولم يترك مالاً فأخذ أهله الدية من قاتله ، عليهم أن يقضوا دينه ؟ قال : نعم ، قلت : هو لم يترك شيئاً ، قال : إنّما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى الأزرق (1) ، وكذلك رواه الشيخ أيضاً (2) .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك هنا (3) ، وفي الدين (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المواريث (5) .
____________________
الباب 31
فيه حديث واحد
1 التهذيب 9 : 167 / 681 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الدّين .
(1) الفقيه 4 : 167 / 584 .
(2) التهذيب 9 : 245 / 952 .
(3) تقدم في الباب 14 من هذه الأبواب .
(4) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 24 من أبواب الدين .
(5) يأتي في الباب 14 من أبواب موانع الإِرث ، وفي الباب 59 من أبواب القصاص في النفس ، وفي الباب 23 من أبواب ديات النفس .




