جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إليّ وأمرني أن اُعطي عمّا له في كل سنة شيئاً ، فمات العمّ ؟ فكتب : أعط ورثته .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن سعيد مثله (2) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (3) ، وكذا الذي قبله .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، وذكر الحديثين (4) .
[ 24719 ] 4 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، وعن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي ؟ قال : ليس بشيء .
أقول : يأتي وجهه (1) .
[ 24720 ] 5 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أوصى لرجل بوصية إن حدث به حدث فمات الموصى له قبل الموصي ، قال : ليس بشيء .
قال الشيخ : الوجه أنّه لا يكون شيئاً إذا غيّر الموصي الوصية كما ____________________
(2) الفقيه 4 : 156 / 540 .
(3) التهذيب 9 : 231 / 904 .
(4) الاستبصار 4 : 138 / 516 .
4 التهذيب 9 : 231 / 906 ، والاستبصار 4 : 138 / 518 .
(1) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب .
5 التهذيب 9 : 231 / 907 ، والاستبصار 4 : 138 / 519 .




