مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 324 من 440

جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إليّ وأمرني أن اُعطي عمّا له في كل سنة شيئاً ، فمات العمّ ؟ فكتب : أعط ورثته .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن سعيد مثله (2) .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (3) ، وكذا الذي قبله .

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، وذكر الحديثين (4) .

[ 24719 ] 4 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، وعن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي ؟ قال : ليس بشيء .

أقول : يأتي وجهه (1) .

[ 24720 ] 5 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أوصى لرجل بوصية إن حدث به حدث فمات الموصى له قبل الموصي ، قال : ليس بشيء .

قال الشيخ : الوجه أنّه لا يكون شيئاً إذا غيّر الموصي الوصية كما ____________________

(2) الفقيه 4 : 156 / 540 .

(3) التهذيب 9 : 231 / 904 .

(4) الاستبصار 4 : 138 / 516 .

4 التهذيب 9 : 231 / 906 ، والاستبصار 4 : 138 / 518 .

(1) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب .

5 التهذيب 9 : 231 / 907 ، والاستبصار 4 : 138 / 519 .

الصفحة 324 من 440