لآخر والموصى له غائب ، فتوفي الموصى له الذي اُوصي له قبل الموصي ، قال : الوصيّة لوارث الذي اُوصي له ، قال : ومن أوصى لأحد شاهداً كان أو غائباً فتوفّي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي اُوصى له ، إلّا أن يرجع في وصيته قبل موته .
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 24717 ] 2 وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن العباس بن عامر (1) قال : سألته عن رجل أُوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ، ولم يترك عقباً ؟ قال : اُطلب له وارثاً أو مولى فادفعها إليه ، قلت : فإن لم أعلم له ولياً ؟ قال : اجهد على أن تقدر له على ولي ، فإن لم تجد وعلم الله منك الجد فتصدّق بها .
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن المثنى بن عبد السلام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن عامر مثله (3) .
[ 24718 ] 3 وعنه ، عن عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن محمّد بن عمر الباهلي (1) قال : سألت أبا ____________________
(1) الفقيه 4 : 156 / 541 .
(2) التهذيب 9 : 230 / 903 ، والاستبصار 4 : 137 / 515 .
2 الكافي 7 : 13 / 3 ، والتهذيب 9 : 231 / 905 ، والاستبصار 4 : 138 / 517 .
(1) في التهذيبين والفقيه زيادة : عن مثنى .
(2) تفسير العياشي 1 : 77 / 171 .
(3) الفقيه 4 : 156 / 542 .
3 الكافي 7 : 13 / 2 .
(1) في الفقيه والتهذيب والاستبصار : محمد بن عمر الساباطي ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .




