مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 322 من 440

ابن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت : إن رجلاً من مواليك مات وترك ولداً صغاراً وترك شيئاً وعليه دين وليس يعلم به الغرماء ، فإن قضاه بقي ولده وليس لهم شيء ، فقال أنفقه على ولده .

ورواه الكليني عن حميد بن زياد (2) ، وكذا الذي قبله .

ورواه الشيخ والصدوق بإسنادهما عن محمد بن يعقوب (3) .

أقول : ذكر الشيخ أن هذا غير معمول به لما تقدّم (4) ، وأنّ خبر عبد الرحمن بن الحجّاج مسند موافق للاُصول كلّها ، ويحتمل حمل هذا على ضمان الوصي الدين ، وعلى كون الإِنفاق على وجه القرض من التركة للأطفال للضرورة ، والله أعلم ، وقد تقدّم ما يدل على المقصود هنا (5) ، وفي الحجر (6) ، ويأتي ما يدل عليه (7) .

30 باب أنّ الموصى له إذا مات قبل الموصي ولم يرجع في الوصيّة فهي لوارث الموصى له وكذا لو مات قبل القبض

[ 24716 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أوصى ____________________

(2) الكافي 7 : 43 / 3 .

(3) التهذيب 9 : 246 / 957 ، والفقيه 4 : 176 / 617 .

(4) تقدم في الحديثين 1 ، 2 من هذا الباب .

(5) تقدم في الباب 28 من هذه الأبواب .

(6) تقدم في البابين 5 ، 6 من أبواب الحجر .

(7) يأتي في الحديثين 2 ، 4 من الباب 36 ، وفي الباب 40 من هذه الأبواب .

الباب 30

فيه 5 أحاديث

1 الكافي 7 : 13 / 1 .

الصفحة 322 من 440