29 باب من مات وعليه دَين مستوعب للتركة لم يجز أن ينفق على عياله من ماله ، فإن قصرت التركة قسّمت بالحصص
[ 24713 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، بإسناده أنّه سُئل عن رجل يموت ويترك عيالاً وعليه دين أينفق عليهم من ماله ؟ قال : إن استيقن أنّ الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم ، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر البزنطي مثله (2) .
[ 24714 ] 2 وبإسناده عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد جميعاً ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله إلّا أنّه قال : إن كان يستيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم ، وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال .
[ 24715 ] 3 وعنه ، عن ابن سماعة ، عن سليمان بن داود (1) ، عن علي ____________________
الباب 29
فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 9 : 164 / 672 ، والاستبصار 4 : 115 / 438 .
(1) الكافي 7 : 43 / 1 .
(2) الفقيه 4 : 171 / 599 .
2 التهذيب 9 : 165 / 673 ، والاستبصار 4 : 115 / 439 ، والكافي 7 : 43 / 2 .
3 التهذيب 9 : 165 / 674 ، والاستبصار 4 : 115 / 440 .
(1) في نسخة زيادة : أو بعض أصحابنا ( هامش المخطوط ) .




