مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 318 من 440

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة مثله (2) .

[ 24707 ] 3 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت .

ورواه الصدوق مرسلاً (1) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .

28 باب أنّه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ثمّ الوصيّة ثمّ الميراث

[ 24708 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثمّ الدين ، ثمّ الوصيّة ، ثمّ الميراث .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكونيّ (1) .

____________________

(2) الفقيه 4 : 143 / 492 .

3 التهذيب 9 : 171 / 699 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب التكفين .

(1) الفقيه 4 : 143 / 491 .

(2) تقدم في البابين 31 ، 32 من أبواب التكفين .

(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب .

الباب 28

فيه 5 أحاديث

1 الكافي 7 : 23 / 3 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب الدين .

(1) الفقيه 4 : 143 / 488 .

الصفحة 318 من 440