ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة مثله (2) .
[ 24707 ] 3 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
28 باب أنّه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ثمّ الوصيّة ثمّ الميراث
[ 24708 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثمّ الدين ، ثمّ الوصيّة ، ثمّ الميراث .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكونيّ (1) .
____________________
(2) الفقيه 4 : 143 / 492 .
3 التهذيب 9 : 171 / 699 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب التكفين .
(1) الفقيه 4 : 143 / 491 .
(2) تقدم في البابين 31 ، 32 من أبواب التكفين .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب .
الباب 28
فيه 5 أحاديث
1 الكافي 7 : 23 / 3 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب الدين .
(1) الفقيه 4 : 143 / 488 .




