المرأة ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أقرت بذهاب ثلث مالها ، ولا ميراث لها ، تأخذ المرأة ثلثي الخمسمائة ، وتردّ عليه ما بقي لأنّ إقرارها على نفسها بمنزلة البيّنة .
27 باب أنّ ثمن الكفن من أصل المال ، وأنّه مقدّم على الدين وأنّ كفن المرأة على زوجها
[ 24705 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الكفن من جميع المال .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 24706 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن معاذ ، عن زرارة قال : سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه ؟ قال : يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلّا أن يتّجر عليه بعض الناس فيكفّنوه ويقضي ما عليه مما ترك .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، وكذا الذي قبله إلّا أنّه ترك قوله : عن معاذ (1) .
____________________
الباب 27
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 7 : 23 / 1 ، والتهذيب 9 : 171 / 696 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب التكفين .
(1) الفقيه 4 : 143 / 490 .
2 الكافي 7 : 23 / 2 .
(1) التهذيب 9 : 171 / 697 .




