مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 316 من 440

مهر خمسمائة درهم ، فأخذت مهري وأخذت ميراثي ممّا بقي ، ثمّ جاء رجل فادّعى عليه بألف درهم ، فشهدت له بذلك على زوجي ، فقال الحكم : فبينما نحن نحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفر ( عليه السلام ) فأخبرناه بمقالة المرأة وما سألت عنه ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أقرّت بثلثي (2) ما في يدها ، ولا ميراث لها .

قال الحكم : فوالله ما رأيت أحداً أفهم من أبي جعفر ( عليه السلام ) .

ورواه الكليني ، عن عليّ ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زكريا بن (3) يحيى الشعيري نحوه ، وزاد : قال ابن أبي عمير : وتفسير ذلك أنّه لا ميراث حتّى يُقضى الدين ، وإنّما ترك ألف درهم وعليه من الدين ألف وخمسمائة درهم لها وللرجل ، فلها ثلث (4) الألف ، وللرجل ثلثاها (5) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زكريا أبي يحيى السعدي ، عن الحكم بن عتيبة نحوه ، ثمّ نقل تفسير ابن أبي عمير نحوه (6) .

[ 24704 ] 9 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن مروان ، عن الفضيل بن يسار قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات وترك امرأته وعصبته وترك ألف درهم فأقامت المرأة البيّنة على خمسمائة درهم ، فأخذتها وأخذت ميراثها ، ثمّ إنّ رجلاً ادّعى عليه ألف درهم ولم يكن له بيّنة فأقرّت له ____________________

(2) في الاستبصار : بثلث ( هامش المخطوط ) .

(3) وجه الثلث أنه ليس في يدها غير الخمسمائة « منه قده » .

(4) وفي الفقيه أبي ( هامش المخطوط ) .

(5) الكافي 7 : 24 / 3 و 167 / 1 .

(6) الفقيه 4 : 166 / 579 .

9 التهذيب 9 : 169 / 691 .

الصفحة 316 من 440