مهر خمسمائة درهم ، فأخذت مهري وأخذت ميراثي ممّا بقي ، ثمّ جاء رجل فادّعى عليه بألف درهم ، فشهدت له بذلك على زوجي ، فقال الحكم : فبينما نحن نحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفر ( عليه السلام ) فأخبرناه بمقالة المرأة وما سألت عنه ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أقرّت بثلثي (2) ما في يدها ، ولا ميراث لها .
قال الحكم : فوالله ما رأيت أحداً أفهم من أبي جعفر ( عليه السلام ) .
ورواه الكليني ، عن عليّ ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زكريا بن (3) يحيى الشعيري نحوه ، وزاد : قال ابن أبي عمير : وتفسير ذلك أنّه لا ميراث حتّى يُقضى الدين ، وإنّما ترك ألف درهم وعليه من الدين ألف وخمسمائة درهم لها وللرجل ، فلها ثلث (4) الألف ، وللرجل ثلثاها (5) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زكريا أبي يحيى السعدي ، عن الحكم بن عتيبة نحوه ، ثمّ نقل تفسير ابن أبي عمير نحوه (6) .
[ 24704 ] 9 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن مروان ، عن الفضيل بن يسار قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات وترك امرأته وعصبته وترك ألف درهم فأقامت المرأة البيّنة على خمسمائة درهم ، فأخذتها وأخذت ميراثها ، ثمّ إنّ رجلاً ادّعى عليه ألف درهم ولم يكن له بيّنة فأقرّت له ____________________
(2) في الاستبصار : بثلث ( هامش المخطوط ) .
(3) وجه الثلث أنه ليس في يدها غير الخمسمائة « منه قده » .
(4) وفي الفقيه أبي ( هامش المخطوط ) .
(5) الكافي 7 : 24 / 3 و 167 / 1 .
(6) الفقيه 4 : 166 / 579 .
9 التهذيب 9 : 169 / 691 .




