مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 315 من 440

[ 24701 ] 6 وبالإِسناد قال : قال علي ( عليه السلام ) : من أقرّ لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه ، فإن أقرّ اثنان فكذلك إلّا أن يكونا عدلين فيثبت نسبه ويضرب في الميراث معهم .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد (1) ، وكذا الذي قبله .

ورواه الصدوق مرسلاً (2) .

[ 24702 ] 7 ثم قال الصدوق : وفي حديث آخر إن شهد اثنان من الورثة وكانا عدلين اُجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين أُلزما ذلك في حصتهما .

[ 24703 ] 8 وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج عن الشعيري (1) ، عن الحكم بن عتيبة قال : كنّا بباب أبي جعفر ( عليه السلام ) فجاءت امرأة فقالت : أيّكم أبو جعفر ( عليه السلام ) ؟ فقيل لها : ما تريدين منه ؟ فقالت : أسأله عن مسألة ، فقالوا لها : هذا فقيه أهل العراق فاسأليه ، فقالت : إنّ زوجي مات وترك ألف درهم ، ولي عليه ____________________

6 التهذيب 6 : 198 / ذيل حديث 442 و 9 : 163 / ذيل حديث 670 ، والاستبصار 4 : 114 / ذيل حديث 435 .

(1) قرب الإِسناد : 25 .

(2) الفقيه 3 : 117 / ذيل حديث 500 .

7 الفقيه 4 : 171 / 598 .

8 التهذيب 9 : 164 / 671 ، والاستبصار 4 : 114 / 436 .

(1) في نسخة : جميل بن درّاج السعدي ( هامش المخطوط ) ، وفي الموضع الأول من الكافي : جميل بن دراج ، عن زكريا بن يحيى الشعيري ، وفي الثاني : جميل بن دراج ، عن زكريا بن يحيى ، عن الشعيري ، وفي الفقيه : زكريا بن يحيى السعدي .

الصفحة 315 من 440