[ 24701 ] 6 وبالإِسناد قال : قال علي ( عليه السلام ) : من أقرّ لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه ، فإن أقرّ اثنان فكذلك إلّا أن يكونا عدلين فيثبت نسبه ويضرب في الميراث معهم .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد (1) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق مرسلاً (2) .
[ 24702 ] 7 ثم قال الصدوق : وفي حديث آخر إن شهد اثنان من الورثة وكانا عدلين اُجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين أُلزما ذلك في حصتهما .
[ 24703 ] 8 وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج عن الشعيري (1) ، عن الحكم بن عتيبة قال : كنّا بباب أبي جعفر ( عليه السلام ) فجاءت امرأة فقالت : أيّكم أبو جعفر ( عليه السلام ) ؟ فقيل لها : ما تريدين منه ؟ فقالت : أسأله عن مسألة ، فقالوا لها : هذا فقيه أهل العراق فاسأليه ، فقالت : إنّ زوجي مات وترك ألف درهم ، ولي عليه ____________________
6 التهذيب 6 : 198 / ذيل حديث 442 و 9 : 163 / ذيل حديث 670 ، والاستبصار 4 : 114 / ذيل حديث 435 .
(1) قرب الإِسناد : 25 .
(2) الفقيه 3 : 117 / ذيل حديث 500 .
7 الفقيه 4 : 171 / 598 .
8 التهذيب 9 : 164 / 671 ، والاستبصار 4 : 114 / 436 .
(1) في نسخة : جميل بن درّاج السعدي ( هامش المخطوط ) ، وفي الموضع الأول من الكافي : جميل بن دراج ، عن زكريا بن يحيى الشعيري ، وفي الثاني : جميل بن دراج ، عن زكريا بن يحيى ، عن الشعيري ، وفي الفقيه : زكريا بن يحيى السعدي .




