وبإسناده عن علي بن إبراهيم (4) ، وكذا الذي قبله .
أقول : حمله الشيخ على أنّه يلزم بقدر ما يصيب حصتة لما يأتي (5) .
[ 24699 ] 4 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مات وترك غلاماً مملوكاً فشهد بعض ورثته أنّه حر ؟ فقال : إن كان الشاهد مرضياً جازت شهادته في نصيبه ، واستسعى فيما كان لغيره من الورثة .
[ 24700 ] 5 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قضى علي ( عليه السلام ) في رجل مات وترك ورثة فأقرّ أحد الورثة بدين على أبيه أنّه يلزم (1) ذلك في حصّته بقدر ما ورث ، ولا يكون ذلك في ماله كلّه ، وإن أقرّ اثنان من الورثة وكانا عدلين اُجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين اُلزما في (2) حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك إن أقرّ بعض الورثة بأخ أو اُخت إنّما يلزمه في حصّته .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي البختري وهب بن وهب مثله (3) .
____________________
(4) التهذيب 9 : 163 / 669 ، والاستبصار 4 : 115 / 437 .
(5) يأتي في الأحاديث 4 و 5 و 8 من هذا الباب .
4 الكافي 7 : 43 / 2 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 52 من أبواب العتق .
5 التهذيب 6 : 198 / 442 ، و 9 : 163 / 670 ، والاستبصار 3 : 7 / 18 ، و 4 : 114 / 435 ، وقرب الإِسناد : 25 .
(1) في نسخة : يلزمه ( هامش المخطوط ) .
(2) في الاستبصار الأول : من ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 3 : 117 / 500 .




