عبد الرحمن ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مات فترك عبداً فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه ، فقال : تجوز عليه شهادته ولا يغرّم ، ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس مثله (1) .
[ 24697 ] 2 وبإسناده عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل ترك مملوكاً بين نفر فشهد أحدهم أنّ الميّت أعتقه ؟ قال : إن كان الشاهد مرضياً لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه ، واستسعى العبد فيما كان للورثة .
[ 24698 ] 3 وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مات فأقرّ بعض ورثته لرجل بدين ، قال : يلزم (1) ذلك في حصّته .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير (3) .
____________________
(1) الكافي 7 : 42 / 1 .
2 الفقيه 3 : 70 / 242 ، والتهذيب 8 : 234 / 844 ، 246 / 888 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب العتق .
3 الفقيه 4 : 171 / 597 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الإِقرار .
(1) في المصدر : يلزمه .
(2) الكافي 7 : 43 / 3 و 168 / 2 .
(3) التهذيب 6 : 190 / 406 ، والاستبصار 3 : 7 / 17 .




