مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 312 من 440

25 باب أنّ من أقرّ لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعيّن فأيّهما أقام البيّنة فالمال له ، وان لم يكن بيّنه فهو بينهما نصفان

[ 24695 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في رجل أقر عند موته لفلان ، وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ، ثم مات على تلك الحال ، فقال علي ( عليه السلام ) : أيهما أقام البينة فله المال ، وإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي (1) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (2) .

26 باب أنّه إذا أقرّ واحد من الورثة بوارث أو بعتق أو دين لزمه ذلك بنسبة حصته ، وكذا إذا أقرّ اثنان غير عدلين ، فإن كانا عدلين جاز على الجميع

[ 24696 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن ____________________

الباب 25

فيه حديث واحد

1 التهذيب 9 : 162 / 666 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الإِقرار .

(1) الكافي 7 : 58 / 5 .

(2) الفقيه 4 : 174 / 610 .

الباب 26

فيه 9 أحاديث

1 الفقيه 4 : 170 / 596 .

الصفحة 312 من 440