25 باب أنّ من أقرّ لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعيّن فأيّهما أقام البيّنة فالمال له ، وان لم يكن بيّنه فهو بينهما نصفان
[ 24695 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في رجل أقر عند موته لفلان ، وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ، ثم مات على تلك الحال ، فقال علي ( عليه السلام ) : أيهما أقام البينة فله المال ، وإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (2) .
26 باب أنّه إذا أقرّ واحد من الورثة بوارث أو بعتق أو دين لزمه ذلك بنسبة حصته ، وكذا إذا أقرّ اثنان غير عدلين ، فإن كانا عدلين جاز على الجميع
[ 24696 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن ____________________
الباب 25
فيه حديث واحد
1 التهذيب 9 : 162 / 666 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الإِقرار .
(1) الكافي 7 : 58 / 5 .
(2) الفقيه 4 : 174 / 610 .
الباب 26
فيه 9 أحاديث
1 الفقيه 4 : 170 / 596 .




