ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 24689 ] 2 وبإسناده عن ربعي ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يوصى إليه ، قال : إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردّها ، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه .
ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي ، عن الفضيل (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمران ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (3) .
[ 24690 ] 3 وبإسناده ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يردّ عليه وصيّته لأنّه لو كان شاهداً فأبى أن يقبلها طلب غيره .
____________________
(1) الكافي 7 : 6 / 1 .
(2) التهذيب 9 : 205 / 814 .
2 الفقيه 4 : 144 / 497 ، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 4 من أبواب الهبات .
(1) الكافي 7 : 6 / 2 .
(2) التهذيب 9 : 205 / 815 .
(3) التهذيب 9 : 159 / 654 .
3 الفقيه 4 : 145 / 500 .




