الإنكاري ، وعلى ما سوى الوصيّة لما تقدّم (2) .
[ 24687 ] 8 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يشهدها غيرها ، وفي الورثة من يصدّقها ، ومنهم من يتّهمها ، فكتب : لا ، إلّا أن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها .
أقول : حمله الشيخ على ما تقدّم (1) ، ويحتمل الحمل على عدم كونها مرضيّة بقرينة التهمة ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الشهادات (2) .
23 باب أنّ من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول ، ومن أوصى إلى حاضر يوجد غيره جاز له عدم القبول على كراهيّة
[ 24688 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته ، وإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل .
____________________
(2) تقدم في الأحاديث 1 5 من هذا الباب .
8 التهذيب 6 : 268 / 719 ، والاستبصار 3 : 28 / 90 ، وأورده في الحديث 34 من الباب 24 من أبواب الشهادات .
(1) تقدم في الحديث 6 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديثين 15 و 16 من الباب 24 من أبواب الشهادات ، وعلى بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 82 من هذه الأبواب .
الباب 23
فيه 6 أحاديث
1 الفقيه 4 : 144 / 496 .




