أقول : يمكن حمل الدعوى هنا على الشهادة للغير ، ويكون اللام في « لها » بمعنى « إلى » يعني أوصى إليها بالثلث لتدفعه إلى غيرها فيكون دعوى لنفسها وشهادة لغيرها ، ويحتمل الحمل على الاستحباب بالنسبة إلى الوارث .
[ 24685 ] 6 وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلّا امرأة ، تجوز شهادتها ؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة (1) والمنفوس (2) ، وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل .
أقول : حمله الشيخ على أنّه لا تجوز شهادتها في جميع الوصيّة ، بل تجوز في الربع ، ولا يخفى أنّه غير صريح في نفي قبول شهادتها في الوصيّة ، بل يحتمل إرادة الحكم بالقبول بأن يريد أنّ شهادتها تقبل فيما هو أعظم من الوصيّة كالعذرة والمنفوس والحدود ، فكيف لا تقبل في الوصية أو ربعها ؟ ويحتمل الحمل على التقيّة .
[ 24686 ] 7 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الله بن سنان (1) قال : سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلّا امرأة ، أتجوز شهادتها ؟ فقال : لا تجوز شهادتها إلّا في المنفوس والعذرة .
أقول : حمله الشيخ على الوجه السابق ، ويمكن حمله على الاستفهام ____________________
6 التهذيب 6 : 270 / 728 ، والاستبصار 3 : 3 / 100 ، وأورده في الحديث 21 من الباب 24 من أبواب الشهادات .
(1) العذرة : البكارة ( مجمع البحرين عذر 3 : 398 ) .
(2) المنفوس : المولود في أوائل أيام ولادته ( مجمع البحرين نفس 4 : 118 ) .
7 التهذيب 6 : 270 / 731 ، والاستبصار 3 : 31 / 105 ، وأورده في الحديث 24 من الباب 24 من أبواب الشهادات .
(1) في نسخة : عبد الله بن سليمان ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار .




