[ 24681 ] 2 وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في وصية لم يشهدها إلّا امرأة فأجاز شهادتها في الربع من الوصية بحساب شهادتها .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (1) .
[ 24682 ] 3 وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عاصم ، عن محمّد بن قيس قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وصية لم يشهدها إلّا امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها .
[ 24683 ] 4 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قضى في وصية لم يشهدها إلّا امرأة فأجاز شهادة المرأه في ربع الوصية .
وعنه عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 24684 ] 5 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة ادعت أنّه أوصى لها في بلد بالثلث وليس لها بيّنة ؟ قال : تصدق في ربع ما ادعت .
____________________
2 الكافي 7 : 4 / 5 .
(1) التهذيب 9 : 180 / 722 .
3 التهذيب 9 : 180 / 723 .
4 التهذيب 9 : 180 / 720 ، وأورده في الحديث 15 من الباب 24 من أبواب الشهادات .
(1) التهذيب 6 : 267 / 717 ، والاستبصار 3 : 28 / 88 .
5 التهذيب 9 : 180 / 721 .




