مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 305 من 440

ورواه السيد المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (5) عن علي ( عليه السلام ) نحوه ، إلّا أنّه قال : ( تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ ) (6) يعني صلاة العصر (7) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (8) .

22 باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصيّة ، ويثبت بشهادتها الربع

[ 24680 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شهادة امرأة حضرت رجلاً يوصي ليس معها رجل ، فقال : يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها .

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله نحوه (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن ربعي مثله (2) .

____________________

(5) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 52 ) .

(6) المائدة 5 : 106 .

(7) المحكم والمتشابه : 95 .

(8) تقدم في الحديثين 6 ، 8 من الباب 20 من هذه الأبواب .

الباب 22

فيه 8 أحاديث

1 الكافي 7 : 4 / 4 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 16 من الباب 24 من أبواب الشهادات .

(1) الفقيه 4 : 142 / 486 .

(2) التهذيب 9 : 180 / 719 .

الصفحة 305 من 440