ورواه السيد المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (5) عن علي ( عليه السلام ) نحوه ، إلّا أنّه قال : ( تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ ) (6) يعني صلاة العصر (7) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (8) .
22 باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصيّة ، ويثبت بشهادتها الربع
[ 24680 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شهادة امرأة حضرت رجلاً يوصي ليس معها رجل ، فقال : يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله نحوه (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن ربعي مثله (2) .
____________________
(5) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 52 ) .
(6) المائدة 5 : 106 .
(7) المحكم والمتشابه : 95 .
(8) تقدم في الحديثين 6 ، 8 من الباب 20 من هذه الأبواب .
الباب 22
فيه 8 أحاديث
1 الكافي 7 : 4 / 4 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 16 من الباب 24 من أبواب الشهادات .
(1) الفقيه 4 : 142 / 486 .
(2) التهذيب 9 : 180 / 719 .




