الأولين ، وجازت شهادة الآخرين يقول الله عزّ وجّل : ( ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ) (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (4) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن علي بن سالم ، عن يحيى بن محمد مثله (5) .
وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) مثله (6) .
[ 24675 ] 7 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عزّ وجّل : ( ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (1) قال : فقال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فقال : إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين مسملين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيّته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما .
وبإسناده عن ابن محبوب مثله (2) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله (3) .
____________________
(3) المائدة 5 : 108 .
(4) الفقيه 4 : 142 / 487 .
(5) التهذيب 9 : 178 / 715 .
(6) التهذيب 9 : 179 / 716 .
7 التهذيب 9 : 179 / 718 .
(1) المائدة 5 : 106 .
(2) التهذيب 6 : 253 / 655 .
(3) الكافي 7 : 399 / 8 .




