مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 300 من 440

[ 24673 ] 5 وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة أهل الذمّة (1) ؟ فقال : لا تجوز إلّا على أهل ملّتهم ، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة ، لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .

[ 24674 ] 6 وعن محمد بن أحمد ، عن عبد الله بن الصلت ، عن يونس ابن عبد الرحمن ، عن يحيى بن محمد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (1) ؟ قال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم ، من أهل الكتاب ، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس ، لأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سنّ فيهم سنّة أهل الكتاب في الجزية ، وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يوجد مسلمان أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد الصلاة (2) ، ( فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ . . . لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الآثِمِينَ ) ، قال : وذلك إذا ارتاب ولي الميت في شهادتهما ، فإن عثر على أنّهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجيء شاهدان يقومان مقام الشاهدين الأوّلين ، ( فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ) فإذا فعل ذلك نقضت شهادة ____________________

5 الكافي 7 : 398 / 2 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 40 ، وصدره في الحديث 2 من الباب 38 من أبواب الشهادات .

(1) في المصدر : أهل الملّة .

(2) التهذيب 6 : 252 / 652 .

6 الكافي 7 : 4 / 6 .

(1) المائدة 5 : 106 .

(2) في الفقيه : العصر ( هامش المخطوط ) .

الصفحة 300 من 440